هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢ - ٤- يستحبّ تلاوة الحمد و المعوّذتين و الإخلاص و آية الكرسيّ عند وضعه في القبر،
٦٨ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عُقَدِ كَفَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ فَحُلَّهَا.
٦٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): يُجْعَلُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ تُرَابٍ، وَ يُجْعَلُ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَدَرَةٌ لِئَلَّا يَسْتَلْقِيَ، وَ يُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ، كُلُّهَا وَ يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ يُدْعَى لَهُ.
٧٠ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): يُشَقُّ الْكَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ.
٧١ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ قَدَرَ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ يُلْصِقَهُ [٥] بِالْأَرْضِ فَلْيَفْعَلْ.
٤- يستحبّ تلاوة الحمد و المعوّذتين و الإخلاص و آية الكرسيّ عند وضعه في القبر،
و تلقينه الشّهادتين، و الإقرار بالأئمّة (عليهم السلام) بأسمائهم حتّى إمام زمانه.
٧٢ [٦] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا تَنْزِلْ فِي الْقَبْرِ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ، وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَ لْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَ لْيَتَشَهَّدْ وَ لْيَذْكُرْ مَا يَعْلَمُ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى صَاحِبِهِ.
٧٣ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا وَضَعْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ اضْرِبْ يَدَكَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: يَا فُلَانُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً، وَ بِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً، وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً، وَ سَمِّ حَتَّى إِمَامَ زَمَانِهِ.
٧٤ [٨] وَ رُوِيَ: يُدْنِي فَمَهُ إِلَى سَمْعِهِ، وَ يَقُولُ: اسْمَعْ، افْهَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اللَّهُ رَبُّكَ، وَ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ الْإِسْلَامُ دِينُكَ، وَ فُلَانٌ إِمَامُكَ، اسْمَعْ وَ افْهَمْ، وَ أَعِدْهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، هَذَا التَّلْقِينُ.
٧٥ [٩] وَ رُوِيَ: لِيَكُنْ أَوْلَى النَّاسِ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَ يُلَقِّنْهُ الشَّهَادَتَيْنِ وَ يَذْكُرْ لَهُ مَا يَعْلَمُ
[١] الوسائل ٢: ٨٤١/ ٣
[٢] الوسائل ٢: ٨٤١/ ٥
[٣] الوسائل ٢: ٨٤٢/ ٦
[٤] الوسائل ٢: ٨٤٣/ ٥
[٥] الوسائل: يلزقه
[٦] الوسائل ٢: ٨٤٢/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٨٤٢/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٨٤٣/ ٤
[٩] الوسائل ٢: ٨٤٤/ ٨