هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - الخامس في اشتباه محلّ النّجاسة
١٣٧ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): السَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ، تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً.
١٣٨ [٢] وَ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَرَانِي أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) مِيلًا مِنْ حَدِيدٍ وَ مُكْحُلَةً مِنْ عِظَامٍ فَقَالَ: هَذَا كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) فَاكْتَحِلْ بِهِ فَاكْتَحَلْتُ.
١٣٩ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَدِيدَ نَجِسٌ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ.
١٤٠ [٤] وَ رُوِيَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ مُسُوخٌ، وَ حُمِلَا عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ عَلَى النَّجَاسَةِ اللُّغَوِيَّةِ بِمَعْنَى عَدَمِ النَّظَافَةِ بِقَرِينَةِ التَّعْلِيلِ وَ الْمُعَارِضِ.
الخامس: في اشتباه محلّ النّجاسة
١٤١ [٥] سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) فَقَالَ: أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَنِيٍّ إِلَى أَنْ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلُهُ؟
قَالَ: تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ.
١٤٢ [٦] وَ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ
مَكَانُهُ [٧] فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ.
١٤٣ [٨] وَ رُوِيَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: اغْسِلْهُ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَكَانَهُ؟ قَالَ: اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ.
١٤٤ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمَنِيِّ: إِنْ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ.
[١] الوسائل ٢: ١١٠١/ ٣
[٢] الوسائل ٢: ١١٠١/ ٤
[٣] الوسائل ٢: ١١٠٢/ ٦
[٤] الوسائل ٢: ١١٠٢/ ٧
[٥] الوسائل ٢: ١٠٠٦/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ١٠٠٧/ ٧
[٧] أثبتناه من ش و م و ج و الوسائل
[٨] الوسائل ٢: ١٠٠٣/ ٣ و ٢: ١٠٠٦/ ٣
[٩] الوسائل ٢: ١٠٢٢/ ٤