هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - ٤- من فاته بعض التّكبير قضاه متتابعا،
٨٠ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ.
٨١ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَ دُفِنَ، وَ إِلَّا فَلَا.
٨٢ [٣] وَ رُوِيَ: يُصَلَّى عَلَى الرَّأْسِ إِذَا أُفْرِدَ مِنَ الْجَسَدِ.
أَقُولُ: [حُمِلَ] [٤] حُكْمُ الرَّأْسِ وَ الْعُضْوِ التَّامِّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّقِيَّةِ وَ الْبَاقِي عَلَى الْوُجُوبِ.
السّادس: في الجماعة فيها،
و أحكامها اثنا عشر
١- تستحبّ الجماعة هنا،
لما يأتي.
٢- يستحبّ وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة.
٨٣ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ [٦]: وَ لَا يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ.
٨٤ [٧] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ.
٣- لا يجوز سبق المأموم الإمام في التّكبير، فإن سبقه أعاد.
٨٥ [٨] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي، لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ.
٤- من فاته بعض التّكبير قضاه متتابعا،
و إن رفعت الجنازة قضاه و هو يمشي معها.
[١] الوسائل ٢: ٨١٦/ ٨
[٢] الوسائل ٢: ٨١٦/ ٩
[٣] الوسائل ٢: ٨١٧/ ١٠
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و في رض: أقول: حمل على حكم
[٥] الوسائل ٢: ٧٨٧/ ٢
[٦] ش و م: الجنازة
[٧] الوسائل ٢: ٧٨٦/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٧٩٢/ ١