هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - ١٠- يستحبّ أمره بالتّهليل
٤- يستحبّ قراءة سورة يس و الصّافّات عند المحتضر.
١٤٥ [١] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) لِابْنِهِ الْقَاسِمِ: قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ الصَّافَّاتِ صَفّاً حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا، فَقَرَأَ [٢] فَلَمَّا بَلَغَ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا [٣] قَضَى الْفَتَى فَقِيلَ لَهُ: كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ يُقْرَأُ عِنْدَهُ يس فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ لَمْ تُقْرَأْ عِنْدَ مَكْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ.
٥- يكره حضور الجنب عند التّلقين.
١٤٦ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ.
٦- يكره حضور الحائض عند التّلقين و عند الموت
و لا بأس به قبله لما مرّ.
١٤٧ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ فِي حَدِّ الْمَوْتِ وَ هِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ، فَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَ قَرُبَ ذَلِكَ فَلْتَنَحَّ [٦] عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ.
٧- يكره مسّ المريض عند خروج روحه.
١٤٨ [٧] كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ ابْنُهُ مَرِيضٌ إِذَا دَنَا مِنْهُ إِنْسَانٌ، قَالَ: لَا تَمَسَّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَزْدَادُ ضَعْفاً إِلَى ضَعْفِهِ وَ أَضْعَفُ مَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَ مَنْ مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَعَانَ عَلَيْهِ.
٨- يستحبّ تلقينه
لما يأتي.
٩- يستحبّ أمره بحسن الظّنّ باللّه
لما مرّ و يأتي.
١٠- يستحبّ أمره بالتّهليل.
١٤٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ
[١] الوسائل ٢: ٦٧٠/ ١
[٢] ليس في رض و ش
[٣] الصّافّات: ١١
[٤] الوسائل ٢: ٦٧١/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٦٧١/ ١
[٦] م و ش: فلتتنحّ
[٧] الوسائل ٢: ٦٧٢/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٦٦٤/ ٦