هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - ٩- يستحبّ الطّواف عنه
١٨٧ [١] وَ كَانَ (عليه السلام) يُصَلِّي عَنْ وَلَدِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ عَنْ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ. [٢]
٣- يستحبّ الصّوم عنه
لما مرّ [و لما يأتي] [٣].
١٨٨ [٤] [وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) أَيُّ شَيْءٍ يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ قَالَ: يَلْحَقُهُ الصَّوْمُ عَنْهُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَ الْحَجُّ عَنْهُ] [٥].
٤- يستحبّ الحجّ عنه
لما مرّ و لما يأتي.
٥- يجوز أن يشرك بين أبويه في حجّه
لما يأتي.
٦- يستحبّ العتق عن الميّت [و] [٦] خصوصا الأبوين.
١٨٩ [٧] سُئِلَ (عليه السلام) مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَ الْوَلَدُ الطَّيِّبُ يَدْعُوا لِوَالِدَيْةِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَ يَحُجُّ، وَ يَتَصَدَّقُ، وَ يُعْتِقُ عَنْهُمَا، وَ يُصَلِّي، وَ يَصُومُ عَنْهُمَا فَقِيلَ: أُشْرِكُهُمَا فِي حِجَّتِي؟ قَالَ: نَعَمْ.
[٧- إنّ الميّت ليفرح بالتّرحّم عليه]
١٩٠ [٨] ٧- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ [عَلَيْهِ] [٩] وَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ كَمَا يَفْرَحُ الْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تُهْدَى إِلَيْهِ.
٨- تستحبّ الصّدقة عنه
لما مرّ.
١٩١ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِنِيَّةِ الْمَيِّتِ، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي الْجَنَّةِ، وَ زَوَّجَهُ أَلْفَ حَوْرَاءَ، وَ أَلْبَسَهُ أَلْفَ حُلَّةٍ، وَ قَضَى لَهُ أَلْفَ حَاجَةٍ.
٩- يستحبّ الطّواف عنه
لما يأتي.
[١] الوسائل ٢: ٦٥٦/ ٧
[٢] و زاد في ش: و كان يقرأ فيهما إنّا أنزلناه في ليلة القدر و إنّا أعطيناك الكوثر، و في رض: و كان يقرأ في الأوّل: إنّا أنزلناه و في الثّاني: إنّا أعطيناه
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٢: ٦٥٦/ ٨
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٢: ٦٥٦/ ٦
[٨] الوسائل ٢: ٦٥٦/ ٢
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[١٠] الوسائل ٢: ٦٥٦/ ٩