هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤ - و أمّا الخاتمة ففي السّواك
فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ.
٣٣٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي الْمَسْحِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ كَانَ بِلِحْيَتِهِ بَلَلٌ مَسَحَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. [٢]
٣٣٨ [٣] ١٠- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى مِنْ وَجْهِهِ إِذَا تَوَضَّأَ مَوْضِعٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ: يُجْزِئُهُ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ بَعْضِ جَسَدِهِ.
١١- من شكّ في الحدث بعد تيقّن الطّهارة فهو متطهّر
و بالعكس يتطهّر لما مرّ في النّواقض.
١٢- يجزي في الوضوء أقلّ من مدّ،
بل مسمّى الغسل و لو كالدّهن لما مرّ.
٣٣٩ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ يُجْزِي مِنْهُ مَا أَجْزَأَ مِنَ الدَّهْنِ الَّذِي يَبُلُّ الْجَسَدَ.
٣٤٠ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): فِي الْوُضُوءِ إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ، فَحَسْبُكَ.
٣٤١ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلَّا [٧] فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ [٨] الْيَسِيرُ.
و أمّا الخاتمة: ففي السّواك
و هو مستحبّ عند الوضوء و ليس بمختصّ به، بل هو من السّنن الّتي وردت بها الأخبار الكثيرة و نذكر منها اثنتي عشرة.
١- السّواك.
٢- الخلال.
٣- الحجامة.
٤- أخذ الشارب.
٥- فرق الشّعر.
٦- المضمضة.
[١] الوسائل ١: ٣٣٢/ ٨
[٢] الحديث غير موجود في رض و م و ج
[٣] الوسائل ١: ٣٣٢/ ١
[٤] الوسائل ١: ٣٤١/ ٥
[٥] الوسائل ١: ٣٤١/ ٣
[٦] الوسائل ١: ٣٤١/ ٤
[٧] ليس في ج
[٨] م: فليكفيك