هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - ٧- يكره مشي المريض بل يحمل لحاجته
١٣ [١] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الصَّبْرِ الْجَمِيلِ، قَالَ: صَبْرٌ لَيْسَ فِيهِ شَكْوَى إِلَى (أَحَدٍ مِنَ) [٢] النَّاسِ.
٥- حدّ الشّكوى.
١٤ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ حَدِّ الشِّكَايَةِ [٤] لِلْمَرِيضِ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ: حُمِمْتُ الْيَوْمَ وَ سَهِرْتُ الْبَارِحَةَ وَ قَدْ صَدَقَ وَ لَيْسَ هَذَا شِكَايَةً [٥] وَ إِنَّمَا الشَّكْوَى أَنْ يَقُولَ: لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِمَا لَمْ يَبْتَلِ بِهِ أَحَدٌ، وَ يَقُولَ: لَقَدْ أَصَابَنِي مَا لَمْ يُصِبْ أَحَداً.
١٥ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِنُ فَشَكَا: مَا أَنْصَفْتُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ [٧] إِنْ أَحْبِسْهُ فِي حَبْسٍ مِنْ حَبْسِي ثُمَّ أَمْنَعُهُ الشِّكَايَةَ.
٦- تجوز الشّكوى إلى المؤمن دون غيره.
١٦ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا مُؤْمِنٍ شَكَا حَاجَتَهُ وَ ضُرَّهُ إِلَى كَافِرٍ أَوْ إِلَى مَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّمَا شَكَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَ أَيُّمَا رَجُلٍ [٩] مُؤْمِنٍ شَكَا حَاجَتَهُ وَ ضُرَّهُ إِلَى مُؤْمِنٍ مِثْلِهِ كَانَتْ شَكْوَاهُ إِلَى اللَّهِ.
١٧ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا نَزَلَتْ بِكَ نَازِلَةٌ فَلَا تَشْكُهَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ وَ لَكِنِ اذْكُرْهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِكَ.
١٨ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَكَى إِلَى مُؤْمِنٍ فَقَدْ شَكَى إِلَى اللَّهِ، وَ مَنْ شَكَى إِلَى مُخَالِفٍ فَقَدْ شَكَى اللَّهَ.
٧- يكره مشي المريض بل يحمل لحاجته.
[١] الوسائل ٢: ٦٢٨/ ٧
[٢] ليس في ج و م
[٣] الوسائل ٢: ٦٣٠/ ١
[٤] الأصل و باقي النّسخ: الشّكاة و ما أثبتناه من الوسائل و هو الصّحيح
[٥] ما أثبتناه من الوسائل و في الأصل، و رض: و ليس هذا من الشّكاة و في ش و م و ج: و ليس هذا شكاة
[٦] الوسائل ٢: ٦٣١/ ٢
[٧] ليس في ش و م و ج
[٨] الوسائل ٢: ٦٣١/ ١
[٩] ليس في رض و في ش: و أيّما رجل شكا
[١٠] الوسائل ٢: ٦٣١/ ٢
[١١] الوسائل ٢: ٦٣٢/ ٣