هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ١٠- الكفن يكون بردا
١٧ [١] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْبَيْتِ شَيْئاً، هَلْ يُكَفَّنُ فِيهِ [٢] الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لَا.
٦- لا يجوز كونه حريرا محضا،
لما مرّ و يأتي.
١٨ [٣] وَ رُوِيَ فِي ثِيَابٍ تُعْمَلُ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ: هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا الْمَوْتَى؟
قَالَ: إِذَا كَانَ الْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ.
١٩ [٤] وَ رُوِيَ: نِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى غَيْرِ الْمَحْضِ، وَ عَلَى النَّسْخِ.
[٧- ينبغي أن يكون القميص للميّت غير مكفوف، و لا مزرور.]
٢٠ [٥] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ لِلْمَيِّتِ غَيْرَ مَكْفُوفٍ، وَ لَا مَزْرُورٍ.
[٨- الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه؟]
٢١ [٦] ٨- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْقَمِيصُ أَ يُكَفَّنُ فِيهِ؟ قَالَ:
اقْطَعْ إِزَارَهُ [٧]، قِيلَ: وَ كُمَّهُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قُطِعَ لَهُ وَ هُوَ جَدِيدٌ، لَمْ يَجْعَلْ لَهُ كُمّاً فَأَمَّا إِذَا كَانَ ثَوْباً لَبِيساً فَلَا يُقْطَعُ مِنْهُ إِلَّا الْأَزْرَارُ [٨].
٩- ينبغي كون الكفن من طهور المال.
٢٢ [٩] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام): إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ حَجُّ صَرُورَتِنَا وَ مُهُورُ نِسَائِنَا وَ أَكْفَانُنَا مِنْ طَهُورِ أَمْوَالِنَا.
[١٠- الكفن يكون بردا]
٢٣ [١٠] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَفَنُ يَكُونُ بُرْداً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرْداً، فَاجْعَلْهُ كُلَّهُ قُطْناً، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَةَ قُطْنٍ، فَاجْعَلِ الْعِمَامَةَ سَابِرِيّاً [١١].
[١] الوسائل ٢: ٧٥٢/ ٢
[٢] الوسائل: به
[٣] الوسائل ٢: ٧٥٢/ ١
[٤] الوسائل ٢: ٧٥٣/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٧٥٧/ ٣
[٦] الوسائل ٢: ٧٥٦/ ٢
[٧] م: إزاره
[٨] م: الإزار
[٩] الوسائل ٢: ٧٦٠/ ١
[١٠] الوسائل ٢: ٧٤٣/ ١
[١١] السّابريّ: الرّقاق من الثّياب و كلّ رقيق سابريّ و الأصل فيه الدّروع السّابريّة منسوبة إلى سابور (اللّسان: س