هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - ٨- كيفيّة التّحنيط
جِنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ [١].
٥٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ، وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا بِالْكَافُورِ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ.
٥٣ [٣] وَ رُوِيَ: جَوَازُ التَّجْمِيرِ.
٥- يكره أن يحنّط بمسك،
لما مرّ.
٥٤ [٤] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يُسَخَّنُ لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ، وَ لَا يُحَنَّطُ بِمِسْكٍ.
٥٥ [٥] وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ كَذَا مَا قَبْلَهُ.
٦- يستحبّ أنه يوضع في الحنوط من تربة الحسين (عليه السلام).
٥٦ [٦] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ طِينِ الْقَبْرِ يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ، (فَقَالُوا. يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ) [٧] وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[٧- ينبغي جعل شيء من التّربة الحسينيّة في القبر]
٥٧ [٨] ٧- وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي جَعْلُ شَيْءٍ مِنَ التُّرْبَةِ [الْحُسَيْنِيَّةِ] [٩] فِي الْقَبْرِ وَ تُوضَعُ لَبِنَةٌ مِنْهَا مُقَابِلَ وَجْهِ الْمَيِّتِ، لَا تَحْتَ رَأْسِهِ.
٨- كيفيّة التّحنيط.
٥٨ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ رَأْسَهُ، وَ لِحْيَتَهُ، وَ عَلَى صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ.
٥٩ [١١] وَ رُوِيَ: اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ [عَلَى] [١٢] جَمِيعِ مَفَاصِلِهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَ فِي رَأْسِهِ وَ فِي عُنُقِهِ وَ مَنْكِبَيْهِ
[١] المجمرة: ما يدخّن بها الثّياب، يقال جمر ثوبه أيّ بخره (اللّسان: جمر)
[٢] الوسائل ٢: ٧٣٤/ ٥
[٣] الوسائل ٢: ٧٤٨/ ٢
[٤] الوسائل ٢: ٧٣٤/ ٦
[٥] الوسائل ٢: ٧٣٥/ ١٠
[٦] الوسائل ٢: ٧٤٢/ ١
[٧] ليس في ج
[٨] الوسائل ٢: ٧٤٢/ ٣
[٩] أثبتناه من رض
[١٠] الوسائل ٢: ٧٤٤/ ١
[١١] الوسائل ٢: ٧٤٤/ ٣
[١٢] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل