هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢ - ٤- يستحبّ وضوء الميّت قبل الغسل
بِالْمَاءِ يُطْرَحُ فِيهِ الْكَافُورُ، وَ مَرَّةً أُخْرَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ يُكَفَّنُ.
٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ كَيْفَ يُغْسَلُ؟ قَالَ: بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ، وَ اغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ، وَ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ، ثُمَّ اغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ.
الرّابع: وجوب غسله بماء الكافور،
و قد مرّ
الخامس: وجوب غسله بماء قراح،
و قد مرّ
السّادس: في أحكام غسل الميّت،
و هي اثنا عشر
١- غسل الميّت كغسل الجنابة.
٧ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ [٣]، وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
٨ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ سَالَتْ مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا بِعَيْنِهَا فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
٢- ينبغي استقبال القبلة بالميّت حال الغسل.
٩ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا وَجَّهْتَ الْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ، وَ لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ النَّاسُ.
٣- لا يجب استقبال القبلة به حينئذ.
١٠ [٦] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْمَيِّتِ كَيْفَ يُوضَعُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ، مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ أَوْ يُوضَعُ عَلَى يَمِينِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: يُوضَعُ كَيْفَ تَيَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ كَمَا يُوضَعُ فِي قَبْرِهِ.
٤- يستحبّ وضوء الميّت قبل الغسل.
[١] الوسائل ٢: ٦٨٢/ ٦
[٢] الوسائل ٢: ٦٨٥/ ١
[٣] رض: الجنابة
[٤] الوسائل ٢: ٦٨٥/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٦٨٨/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٦٨٨/ ٢