هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤ - ٤- يستحبّ الإسراع إلى الجنازة و الإبطاء عن العرس
بالأئمّة (عليهم السلام) لما يأتي.
المطلب العاشر: في الأحكام المتعقّبة للموت
و هي اثنا عشر
١- يستحبّ وضع صاحب المصيبة حذاءه و رداءه.
١٦٠ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمُصِيبَةِ أَنْ يَضَعَ رِدَاءَهُ حَتَّى يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ صَاحِبُ الْمُصِيبَةِ.
١٦١ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَتَقَدَّمَ السَّرِيرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ.
٢- يستحبّ أن يكون في قميص ليعرف.
١٦٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْجِنَازَةِ أَنْ لَا يَلْبَسَ رِدَاءً، وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ [٤].
٣- لا ينبغي وضع الرّداء في مصيبة الغير.
١٦٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ وَضَعَ رِدَاءَهُ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ.
١٦٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ حِرْماً: مِنْهُمُ الَّذِي يَمْشِي مَعَ الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ. [٧].
وَ فِي رِوَايَةٍ: [الَّذِي] يَمْشِي خَلْفَ جَنَازَةٍ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ.
١٦٥ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) وَضَعَ رِدَاءَهُ فِي جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ قَدْ وَضَعَتْ أَرْدِيَتَهَا فَوَضَعْتُ رِدَائِي.
٤- يستحبّ الإسراع إلى الجنازة و الإبطاء عن العرس.
[١] الوسائل ٢: ٦٥٥/ ٨
[٢] الوسائل ٢: ٦٥٤/ ٧
[٣] الوسائل ٢: ٦٥٣/ ١
[٤] أثبتناه من ش و م و في الأصل و رض: ليعرف و في ج: حتّى ليعرف.
[٥] الوسائل ٢: ٦٥٤/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ٦٥٤/ ٦ و الخصال: ١٩١/ ٢٦٥
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ
[٨] الوسائل ٢: ٦٥٤/ ٤