هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٩ - ١٠- الوضوء عند كلّ صلاة
مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا:
٥١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ وَ سَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ، وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً، وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي، وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.
٥٢ [٢] وَ رُوِيَ: [لَا] [٣] تَقْرَأْ وَ لَا تَسْجُدْ.
٥٣ [٤] [وَ رُوِيَ] لَا تَسْجُدُ [٥] إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ. وَ حُمِلَا عَلَى غَيْرِ الْعَزَائِمِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِمَاعِ، وَ عَلَى عَدَمِ [٦] الْإِنْكَارِ.
[٧- لا بأس بتعليق التّعويذ على الحائض]
٥٤ [٧] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ؟ قَالَ:
نَعَمْ، لَا بَأْسَ. وَ قَالَ: تَقْرَأُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تُصِيبُهُ يَدُهَا.
٥٥ [٨] وَ رُوِيَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ فِي جِلْدٍ، أَوْ فِضَّةٍ [٩]، أَوْ قَصَبَةِ حَدِيدٍ.
٥٦ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ.
٨- قراءة القرآن
و قد مرّ في الجنابة.
٥٧ [١١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْحَائِضُ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ.
٩- دخول المساجد
و قد مرّ هناك.
١٠- الوضوء عند كلّ صلاة
و ذكر اللّه بقدرها.
٥٨ [١٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ،
[١] الوسائل ٢: ٥٨٤/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٥٨٤/ ٤
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٤] الوسائل ٢: ٥٨٥/ ٥
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] ليس في باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٢: ٥٨٥/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٥٨٥/ ٣
[٩] ليس في الوسائل
[١٠] الوسائل ٢: ٥٨٥/ ٢
[١١] الوسائل ٢: ٥٨٦/ ١
[١٢] الوسائل ٢: ٥٨٧/ ٢