هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ٨- ليس فيها قراءة و لا دعاء معيّن
أَرْبَعاً، فَإِذَا كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ أَرْبَعاً، اتُّهِمَ يَعْنِي: بِالنِّفَاقِ.
١٣ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَ يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْساً، وَ يُصَلِّي عَلَى أَهْلِ النِّفَاقِ وَ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً.
٧- تجوز الزّيادة على خمس تكبيرات و تستحبّ مع فضيلة الميّت.
١٤ [٢] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ: السُّنَّةُ الْيَوْمَ فِينَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ، وَ كَانَ [رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)] [٣] يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سَبْعاً وَ تِسْعاً.
١٥ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً.
١٦ [٥] وَ كَبَّرَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ.
١٧ [٦] وَ رُوِيَ: سَبْعاً.
١٨ [٧] وَ إِنَّ هِبَةَ اللَّهِ بْنَ [٨] آدَمَ كَبَّرَ [عَلَيْهِ] [٩] خَمْساً وَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً.
١٩ [١٠] وَ رُوِيَ: ثَلَاثِينَ.
٢٠ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَحَدَ عَشَرَ، وَ تِسْعاً، وَ سَبْعاً، وَ سِتّاً وَ خَمْساً، وَ أَرْبَعاً.
٨- ليس فيها قراءة و لا دعاء معيّن.
٢١ [١٢] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ
[١] الوسائل ٢: ٧٧٦/ ٢٥
[٢] الوسائل ٢: ٧٧٧/ ٤
[٣] أثبتناه من ج و في رض: و قد كان يكبّر
[٤] الوسائل ٢: ٧٧٨/ ٥ و ٨
[٥] الوسائل ٢: ٧٧٨/ ٥
[٦] الوسائل ٢: ٧٨١/ ١٧
[٧] الوسائل ٢: ٧٨٠/ ١٤
[٨] ليس في م
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[١٠] الوسائل ٢: ٧٧٧/ ٤
[١١] الوسائل ٢: ٧٨١/ ١٧
[١٢] الوسائل ٢: ٧٨٣/ ١