هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - الرّابع في وجوب الطّهارة بعد دخول الوقت و استحبابها قبله
وَ قَدْ أُقِيمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالُوا مَا شَاؤُا أَنْ يَقُولُوا، أَ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّي؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَ فَمَا [١] يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى [٢] غَيْرِ وُضُوءٍ أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً؟!
١٨٥ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ يَكُونُ مِنَ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وَ مِنْ تَرْكِ نُصْرَةِ الضَّعِيفِ.
١٨٦ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ تَارِكَ الْوُضُوءِ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ.
الثّالث: في وجوب الإعادة و القضاء على من صلّى بغير وضوء أو نسيه أو نسي بعضه.
١٨٧ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُعِيدُ.
١٨٨ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ، أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.
١٨٩ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ، وَ الْوَقْتِ، وَ الْقِبْلَةِ، وَ الرُّكُوعِ، وَ السُّجُودِ.
الرّابع: في وجوب الطّهارة بعد دخول الوقت و استحبابها قبله.
١٩٠ [٨] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ، وَ لَا
[١] الأصل: أمّا و أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٢] م و ج و الوسائل: من
[٣] الوسائل ١: ٢٥٨/ ٢
[٤] الوسائل ١: ٢٥٨/ ٤
[٥] الوسائل ١: ٢٥٩/ ١
[٦] الوسائل ١: ٢٥٩/ ٣
[٧] الوسائل ١: ٢٦٠/ ٨
[٨] الوسائل ١: ٢٦١/ ١