هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤ - ١١- إتيان جارية بعد إتيان أخرى
أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ فَافْعَلْ، فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مِتَّ عَلَى طَهَارَةٍ شَهِيداً.
٢١٢ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ.
٧- لمس كتابة القرآن.
٢١٣ [٢] قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ، وَ لَا جُنُباً، وَ لَا تَمَسَّ خَطَّهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. [٣]
٢١٤ [٤] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ، وَ الْحَائِضِ، وَ الْمُحْدِثِ، مَسُّ الْمُصْحَفِ.
٨- كتابة القرآن.
٢١٥ [٥] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: لَا.
٩- جماع الحامل.
٢١٦ [٦] قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُكَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ يَكُونُ أَعْمَى الْقَلْبِ، بَخِيلَ الْيَدِ.
١٠- العود إلى الجماع و إن تكرّر.
٢١٧ [٧] قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا جَامَعَ وَ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، وَ إِذَا أَرَادَ أَيْضاً تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.
١١- إتيان جارية بعد إتيان أخرى
لما مرّ.
٢١٨ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَى الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أُخْرَى
[١] الوسائل ٤: ١٠٣٤/ ١
[٢] الوسائل ١: ٢٦٩/ ٣
[٣] الواقعة: ٧٩
[٤] الوسائل ١: ٢٧٠/ ٥
[٥] الوسائل ١: ٢٧٠/ ٤
[٦] الوسائل ١: ٢٧٠/ ١
[٧] الوسائل ١: ٢٧٠/ ٢
[٨] الوسائل ١: ١٩٢/ ١