هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠ - التّاسع في الصّلاة مع النّجاسة
١٥٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ، وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ [٢] عَلَيْهِ الْمَاءَ.
١٥١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: انْضَحْهُ، وَ إِنْ كَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ.
١٥٢ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَطِئَ عَلَى عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَأَصَابَتْ ثَوْبَهُ فَلَمَّا أَخْبَرُوهُ قَالَ: أَ لَيْسَ هِيَ يَابِسَةً؟ قِيلَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا بَأْسَ.
١٥٣ [٥] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا تَغْسِلْهُ.
الثّامن: في الحكم بالطّهارة حتّى يعلم ورود النّجاسة،
و قد مرّ دليله
١٥٤ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فَيَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا يَسْتَيْقِنُ، قَالَ: يَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، وَ يَنْضَحُ مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ جَسَدِهِ وَ ثِيَابِهِ.
١٥٥ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ، وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ.
١٥٦ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.
١٥٧ [٩] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.
التّاسع: في الصّلاة مع النّجاسة
١٥٨ [١٠] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
[١] الوسائل ٢: ١٠١٥/ ١
[٢] الأصل و ج و رض: فأصب، و ما أثبتناه من الوسائل و ش و م
[٣] الوسائل ٢: ١٠٣٤/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ١٠٣٦/ ١٤
[٥] الوسائل ٢: ١٠٣٦/ ١٦
[٦] الوسائل ٢: ٢٢٥/ ١
[٧] الوسائل ٢: ١٠٥٤/ ٤
[٨] الوسائل ٢: ١٠٠/ ٥
[٩] الوسائل ٢: ١٠٦٠/ ٤
[١٠] الوسائل ٢: ١٠٥٩/ ٢