هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - ١٠- النّفساء يغشاها زوجها إذا مضى لها بقدر أيّام عدّة حيضها
يَوْماً ثُمَّ طَهُرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ، لِأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ الطُّهْرِ، قَدْ جَازَتْ مَعَ أَيَّامِ النِّفَاسِ.
أَقُولُ: فِيهِ دَلَالَةٌ مَّا عَلَى اعْتِبَارِ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ.
١٦٤ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْحَائِضَ مِثْلُ النُّفَسَاءِ سَوَاءً.
١٦٥ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا بَعْدَ أَيَّامِهَا مُسْتَحَاضَةٌ.
أَقُولُ: وَ فِي هَذَا أَيْضاً دَلَالَةٌ وَ كَذَا بَعْضُ مَا مَضَى وَ يَأْتِي.
٥- تحرم عليها الصّلاة
لما مرّ و لما يأتي.
٦- يحرم عليها الصّوم
لما مضى و يأتي.
٧- يحرم عليها الطّواف
لما مرّ [و لما يأتي] [٣].
٨- يحرم و وطؤها قبل الانقطاع
لما تقدّم و يأتي.
٩- يجوز بعد الانقطاع
و لو قبل الغسل على كراهيّة.
[١٠- النّفساء يغشاها زوجها إذا مضى لها بقدر أيّام عدّة حيضها]
١٦٦ [٤] ١٠- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا [وَ هِيَ] [٥] فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ، قَالَ: نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.
١٦٧ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
١٦٨ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ.
أقول: حمل [على] [٨] الكراهة، و على التّقيّة لما مرّ.
[١] الوسائل ٢: ٦٢٠/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٦١١/ ١
[٣] أثبتناه من ش و م و ج
[٤] الوسائل ٢: ٦٢٠/ ١
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ الوسائل
[٦] الوسائل ٢: ٦٢٠/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ٦٢٠/ ٣
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل