هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧ - الرّابع في تكرارها و فيه اثنا عشر حديثا
٣٨ [١] ٣- وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ صَلَّى مَعَهُ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ مِقْدَادُ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (عليهم السلام)، ثُمَّ أَدْخَلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَ عَشَرَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَيُصَلُّونَ وَ يَخْرُجُونَ حَتَّى [٢] لَمْ يَبْقَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ.
٣٩ [٣] ٤- وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا أَدْرَكُوهَا فَكَلَّمُوهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهَا.
أَقُولُ: هَذَا دَالٌّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَا عَلَى عَدَمِ جَوَازِهَا.
٤٠ [٤] ٥- وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) صَلَّى عَلَى رَجُلٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، وَ كَانَ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ فَصَلَّى عَلَيْهِ لِكُلِّ مَنْقَبَةٍ صَلَاةً.
٤١ [٥] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ.
٤٢ [٦] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا.
٤٣ [٧] ٨- وَ رُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَوَجَدَ الْحُفْرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلَّا قَالَ لَهُمْ (عليه السلام): صَلُّوا عَلَيْهَا.
٤٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ [وَ لَكِنِ] [٩] ادْعُوا لَهَا.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ، وَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى النَّسْخِ.
[١] الوسائل ٢: ٧٧٩/ ٩
[٢] ليس في رض
[٣] الوسائل ٢: ٧٨٠/ ١٣
[٤] الوسائل ٢: ٧٨١/ ١٨
[٥] الوسائل ٢: ٧٨١/ ١٩
[٦] الوسائل ٢: ٧٨١/ ٢٠
[٧] الوسائل ٢: ٧٨٢/ ٢٢
[٨] الوسائل ٢: ٧٨٢/ ٢٣
[٩] أثبتناه من رض و ش