هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - ٧- لا يجب غسل الشّعر و لا نقضه،
لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّ الْأَثَرَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ.
٥- يجزي من الغسل مسمّاه و لو كالدّهن.
٤١٣ [١] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْجُنُبُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ، قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
٤١٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.
٤١٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِثْلُ الدَّهْنِ.
٤١٦ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُجْزِيكَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَّتْ يَمِينُكَ.
وَ رُوِيَ: مَا بَلَلْتَ يَدَكَ.
[٦- الرّجل يغتسل، ثمّ يجد بعد ذلك بللا،]
٤١٧ [٥] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا، وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، قَالَ: لِيَتَوَضَّأْ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ.
٤١٨ [٦] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
٤١٩ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ نَسِيَ أَنْ يَبُولَ وَ اغْتَسَلَ لَمْ يَعُدْ.
٤٢٠ [٨] وَ رُوِيَ عَدَمُ إِعَادَةِ الْغُسْلِ وَ الْوُضُوءِ مُطْلَقاً. وَ حُمِلَ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ فِيهِمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، أَوْ تَحَقُّقِ الْمَنِيِّ وَ الْبَوْلِ لِمَا مَرَّ مِنِ اشْتِرَاطِ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ.
٤٢١ [٩] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ بَالَ وَ اسْتَبْرَأَ ثُمَّ رَأَى بَلَلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٧- لا يجب غسل الشّعر و لا نقضه،
بل يكفي وصول الماء إلى أصوله لما مرّ.
[١] الوسائل ١: ٥١١/ ٣
[٢] الوسائل ١: ٥١١/ ٤
[٣] الوسائل ١: ٥١١/ ٦
[٤] الوسائل ١: ٥١١/ ٥
[٥] الوسائل ١: ٥١٧/ ١
[٦] الوسائل ١: ٥١٧/ ٢
[٧] الوسائل ١: ٥١٩/ ١٢
[٨] الوسائل ١: ٥١٩/ ١٤
[٩] الوسائل ١: ٥١٨/ ٥