هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤ - ٩- يستحبّ ترك الجلوس لمن شيّع جنازة حتّى يوضع الميّت في لحده
فِي الْمَشْيِ بِجَنَائِزِكُمْ [١].
٦- يجوز الرّكوب مع الجنازة لعذر
و في الرّجوع.
١٦ [٢] عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ مَعَ جِنَازَةٍ فِي بَدَاءَةٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَ قَالَ: يَرْكَبُ إِذَا رَجَعَ.
٧- يستحبّ حمل الجنازة عينا.
١٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُبَشَّرُ عِنْدَ مَوْتِهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ وَ لِمَنْ يَحْمِلُكَ إِلَى الْقَبْرِ. [٤]
١٨ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَخَذَ بِقَائِمَةِ السَّرِيرِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ كَبِيرَةً، فَإِذَا رَبَّعَ، خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ.
٨- يستحبّ التّربيع في حمل الجنازة،
لما مرّ.
١٩ [٦] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً.
٢٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ، وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ [مِنْ حَمْلٍ] [٨] فَهُوَ تَطَوُّعٌ.
٢١ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا حَمَلْتَ جَوَانِبَ سَرِيرِ الْمَيِّتِ، خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ.
٩- يستحبّ ترك الجلوس لمن شيّع جنازة حتّى يوضع [الميّت] [١٠] في لحده
لا يحرم.
[١] الوسائل: و باقي النّسخ بجنازتكم
[٢] الوسائل ٢: ٨٢٧/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٨٢٨/ ٥
[٤] الوسائل: قبرك
[٥] الوسائل ٢: ٨٢٨/ ٤
[٦] الوسائل ٢: ٨٢٨/ ٦
[٧] الوسائل ٢: ٨٢٨/ ٢
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٩] الوسائل ٢: ٨٢٨/ ٧
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل