هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩ - ١٢- الوضوء في المسجد من حدث البول و الغائط
٣٠٣ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ لِلَّهِ مَلَكاً يَكْتُبُ سَرَفَ [٢] الْوَضُوءِ كَمَا يَكْتُبُ عُدْوَانَهُ.
٣٠٤ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): كَيْفَ أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا تَعَمَّقْ فِي الْوُضُوءِ، وَ لَا تَلْطِمْ وَجْهَكَ بِالْمَاءِ لَطْماً.
٩- الوضوء من إناء فيه تماثيل
لما يأتي.
١٠- الوضوء من إناء فضّة
لما يأتي.
٣٠٥ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الطَّسْتِ يَكُونُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ، أَوِ الْكُوزِ، أَوِ التَّوْرِ، يَكُونُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ، أَوْ فِضَّةٌ، قَالَ: لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ.
١١- صبّ ماء الوضوء في كنيف و لا بأس بالبالوعة.
٣٠٦ [٥] كَتَبَ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ يَنْصَبُّ مَاءُ وُضُوئِهِ [٦] فِي كَنِيفٍ، فَوَقَّعَ (عليه السلام): يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلَالِيعَ.
١٢- الوضوء في المسجد من حدث البول و الغائط
و لا بأس به من الحدث الواقع في المسجد.
٣٠٧ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَهُ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ.
٣٠٨ [٨] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام): إِذَا كَانَ الْحَدَثُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ.
[١] الوسائل ١: ٣٤٠/ ٢
[٢] يعني بالسّرف: صرف الماء أكثر ممّا ينبغي فيما حدّ اللّه تعالى و بالعدوان: التّجاوز عمّا حدّ اللّه كغسل الرّجلين مكان المسح (عن فروع الكافي: ٣/ ٢٢).
[٣] الوسائل ١: ٣٠٦/ ٣
[٤] الوسائل ١: ٣٤٤/ ١
[٥] الوسائل ١: ٣٤٥/ ١
[٦] ج: الوضوء
[٧] الوسائل ١: ٣٤٥/ ١
[٨] الوسائل ١: ٣٤٥/ ٢