هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤ - التّاسع في استحباب البخور
٢٤٦ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ.
١١- كراهة مبيت الرّجل متخلّقا [٢] و إدمانه له.
٢٤٧ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ أَوْ تَمَسَّ بِهِ يَدَكَ [٤] مِنَ الشُّقَاقِ تُدَاوِيهِمَا بِهِ، وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.
وَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ، وَ لَكِنْ لَا يَبِيتُ مُتَخَلِّقاً.
٢٤٨ [٥] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخَلُوقِ آخُذُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَكِنْ، لَا أُحِبُّ أَنْ تَدُومَ عَلَيْهِ.
٢٤٩ [٦] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ النَّضُوحِ [٧] الْمُعَتَّقِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ حَتَّى يَحِلَّ؟ قَالَ: خُذْ مَاءَ التَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ ثُلُثَا مَاءِ التَّمْرِ.
التّاسع: في استحباب البخور
و قد مرّ في الطّيب
٢٥٠ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ.
٢٥١ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْنِ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ، وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَ الْبَخُورُ: بِالْقُسْطِ [١٠]، وَ الْمُرِّ [١١]، وَ اللُّبَانِ [١٢].
[١] الوسائل ١: ٤٤٧/ ٣
[٢] الأصل: مختلقا، و ما أثبتناه الصّحيح من تخلّق: أي تطيّب بالخلوق
[٣] الوسائل ١: ٤٤٨/ ٤
[٤] رض: يديك
[٥] الوسائل ١: ٤٤٧/ ٢
[٦] الوسائل ١: ٤٤٨/ ١
[٧] النّضوح: بالفتح ضرب من الطّيب فتوح رائحته (اللّسان: نضح)
[٨] الوسائل ١: ٤٤٩/ ١
[٩] الوسائل ١: ٤٤٨/ ١
[١٠] القسط: عود يتبخّر به (اللّسان: قسط)
[١١] المرّ: دواء كالصّبر سمّي به لمرارته (النّهاية: مرر)
[١٢] اللّبان بالضّم: الكندر (المجمع: لبن)