هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - ١١- تستحبّ الكفّارة بالوطء في الحيض
أَيَّامِهَا، قَالَ: إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ [١] فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا، ثُمَّ يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
٩٠ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي السَّفَرِ، فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ؟ فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبِقاً، أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ.
٩١ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
٩٢ [٤] وَ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ، وَ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ: فَلَا يَقَعْ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَ قَالَ: تَمَسُّ الْمَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٩٣ [٥] وَ رُوِيَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا [زَوْجُهَا] [٦] حَتَّى تَغْتَسِلَ وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١١- تستحبّ الكفّارة بالوطء في الحيض.
٩٤ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ: أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ، وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفُ دِينَارٍ، وَ فِي آخِرِهِ رُبُعُ دِينَارٍ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ؟ قَالَ: فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ، وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ، فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.
٩٥ [٨] وَ رُوِيَ: يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
[١] الشّبق: شدّة الميل الى الجماع (المجمع: شبق)
[٢] الوسائل ٢: ٥٧٣/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٥٧٣/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ٥٧٣/ ٤
[٥] الوسائل ٢: ٥٧٤/ ٧
[٦] أثبتناه من رض
[٧] الوسائل ٢: ٥٧٤/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٥٧٤/ ٢