هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥ - السّابع في كيفيّة وضع الجنازة عند الصّلاة عليها
٧- يستحبّ اختيار الصّف الأخير في صلاة الجنازة.
٩٣ [١] قَالَ (عليه السلام): خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ، الْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ الصُّفُوفِ فِي الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ، قِيلَ: وَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ.
٨- تؤمّ المرأة النّساء في الجنازة.
٩٤ [٢] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا، تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ.
٩- يقمن في صفّها لا خلفها،
لما مرّ.
٩٥ [٣] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ تَقَدَّمَتْ امْرَأَةٍ وَ قَامَتْ النِّسَاءِ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطَهُنَّ، تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.
١٠- تجوز الصّلاة على الميّت فرادى،
لما مرّ.
٩٦ [٤] وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: أَنَا مَيِّتٌ، وَ إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِي أُسْبُوعٌ، فَاكْتُمْ مَوْتِي، وَ ائْتِنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ، وَ صَلِّ عَلَيَّ أَنْتَ وَ أَوْلِيَائِي فُرَادَى.
١١- لا يؤمّ غير الوليّ إلّا بأمره،
لمّا مضى و يأتي.
١٢- يكون رأس الميّت ممّا يلي يمين الإمام
، لما يأتي.
السّابع: في كيفيّة وضع الجنازة عند الصّلاة عليها
٩٧ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ، قَالَ: يُسَوَّى وَ تُعَادُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ، فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.
[١] الوسائل ٢: ٨٠٦/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٨٠٣/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٨٠٤/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ٨١١/ ١
[٥] الوسائل ٢: ٧٩٦/ ١