هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣ - ز- في غسل الرّجل عاريا مع حضور خادم زوجته و والده و ولده
بِالْأَلْيَتَيْنِ، فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ.
١٣ [١] وَ رُوِيَ: أَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ، وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ.
١٤ [٢] وَ رُوِيَ: إِجْزَاءُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِالنُّورَةِ.
١٥ [٣] وَ رُوِيَ: اسْتِحْبَابُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْإِزَارِ.
د- في استحباب ستر السّرّة و الرّكبة و ما بينهما.
١٦ [٤] دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) الْحَمَّامَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَغَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ [٥] ثُمَّ قَالَ لِمَنْ مَعَهُ: هَكَذَا فَافْعَلْ.
هفي النّظر إلى عورة البهائم.
١٧ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ، فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ [٧] إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.
و- في النّظر إلى عورة غير المسلم
و قد مرّ.
١٨ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): (النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ) [٩] مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ [١٠] إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.
ز- في غسل الرّجل عاريا مع حضور خادم زوجته و والده و ولده.
١٩ [١١] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا التَّعَرِّي وَ الْغُسْلُ بَيْنَ يَدَيْ خَادِمِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّهُ.
٢٠ [١٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْخَادِمِ يَكُونُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ
[١] الوسائل ١: ٣٦٥/ ٣
[٢] الفقيه ١: ١١٧/ ٢٤٨
[٣] الوسائل ١: ٣٦٨/ ٣
[٤] الوسائل ١: ٣٦٥/ ١
[٥] الأصل: سرّته و ركبته و ما أثبتناه فهو من ج و م و ش
[٦] الوسائل ١: ٣٦٦/ ٢
[٧] رض: نظرك
[٨] الوسائل ١: ٣٦٥/ ١
[٩] ليس في رض
[١٠] الأصل و باقي النّسخ: نظرك و ما أثبتناه فمن الوسائل
[١١] الوسائل ١: ٣٦٦/ ١
[١٢] الوسائل ١: ٣٦٦/ ٢