هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥ - ٢- السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل،
السَّمَاءِ سِتْرٌ يَعْنِي: إِذَا غُسِلَ.
[١٢- جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل، إذا خاف سقوطه]
٢٦ [١] ١٢- وَ رُوِيَ: جَوَازُ جَعْلِ الْمَيِّتِ بَيْنَ رِجْلَيِ الْغَاسِلِ، إِذَا خَافَ سُقُوطَهُ.
وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْهُ.
٢٧ [٢] وَ رُوِيَ: لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ، وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ.
السّابع: فيمن يجب تغسيله
و مسائله اثنتا عشرة
١- يجب تغسيل من مات في الماء.
٢٨ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغَرِيقُ يُحْبَسُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ وَ يَعْلَمَ أَنَّهُ [قَدْ] [٤] مَاتَ، ثُمَّ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ.
٢٩ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْغَرِيقُ يُغَسَّلُ.
٣٠ [٦] وَ رُوِيَ: اغْسِلْ كُلَّ الْمَوْتَى: الْغَرِيقَ، وَ أَكِيلَ السَّبُعِ، وَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ.
٢- السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل،
و إن تمّ له ستّة أشهر فحكمه حكم غيره من الأموات.
٣١ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ، يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْكَفْنُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُلُّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَى.
٣٢ [٨] وَ رُوِيَ: إِذَا أَتَمَّ السِّقْطُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ غُسِلَ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ،
[١] الوسائل ٢: ٧٢٤/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٦٩٤/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٦٨٧/ ١
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٥] الوسائل ٢: ٦٨٧/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ٦٨٨/ ٦
[٧] الوسائل ٢: ٦٩٥/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٦٩٥/ ٢