هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - ١٢- من لم يجد إلّا الثّلج، قال يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر
٣١ [١] قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَ رَأَيْتَ الْمُوَاقِفَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي.
٣٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ الثَّلْجُ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ مُغْبَرٍّ [مَعَهُ] [٣] وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ.
٨- يجوز التّيمّم في الضّرورة بمعرفة الدّابّة،
لما مرّ.
٩- لا يجوز التّيمّم بالثّلج،
لما مرّ.
٣٣ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ.
١٠- يجوز بالطّين عند الضّرورة و عدم الغبار،
لما مرّ.
٣٤ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الطِّينِ فَتَيَمَّمْ بِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ وَ لَا لِبْدٌ تَقْدِرُ أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَيَمَّمَ بِهِ.
١١- يجوز بغبار الثّوب و نحوه،
لما مرّ.
[١٢- من لم يجد إلّا الثّلج، قال: يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر]
٣٥ [٦] ١٢- رُوِيَ فِيمَنْ أَجْنَبَ فِي السَّفَرِ وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ، قَالَ: يَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ.
٣٦ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَيَدْلُكُ بِهِ جِلْدَهُ.
٣٧ [٨] وَ رُوِيَ: الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ تَيَمَّمَ.
[١] الوسائل ٢: ٩٧٢/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٩٧٢/ ٢
[٣] أثبتناه من ج و م
[٤] الوسائل ٢: ٩٧٣/ ٩
[٥] الوسائل ٢: ٩٧٣/ ٧
[٦] الوسائل ٢: ٩٧٤/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٩٧٥/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٩٧٥/ ٣