هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤ - ٦- لا يسخّن الماء للميّت
نُبِذَتْ فِيهِ تَمَرَاتٌ وَ كَانَ صَافِياً فَوْقُهَا فَتَوَضَّأَ بِهِ.
١٠٩ [١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْوُضُوءِ وَ الِاغْتِسَالِ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى الْوُضُوءِ اللُّغَوِيِّ وَ عَلَى مَا وَقَعَ فِيهِ وَرْدٌ وَ لَمْ يُعْتَصَرْ مِنْهُ.
[٣- لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق.]
[١١٠] [٢] ٣- وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.
١١١ [٣] وَ رُوِيَ: لَا يُغْسَلُ بِالرِّيقِ إِلَّا الدَّمُ. وَ حُمِلَا عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْإِزَالَةِ وَ إِنْ لَمْ يَحْصُلِ التَّطْهِيرُ.
٤- في نجاسة المضاف و المائعات بالملاقاة.
١١٢ [٤] سُئِلَ عَلِيٌّ [٥] (عليه السلام) عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ، قَالَ: يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ.
١١٣ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلْهُ إِلَى أَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ.
[٥- الماء الّذي تسخّنه الشّمس لا تتوضّؤا به،]
١١٤ [٧] ٥- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَضَّؤُا بِهِ، وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ، وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ.
١١٥ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ الْإِنْسَانُ بِالْمَاءِ الَّذِي يُوضَعُ فِي الشَّمْسِ.
[٦- لا يسخّن الماء للميّت.]
١١٦ [٩] ٦- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَيِّتِ.
[١] الوسائل ١: ١٤٨/ ١
[٢] الوسائل ١: ١٤٩/ ٢
[٣] الوسائل ١: ١٤٩/ ٣
[٤] الوسائل ١: ١٥٠/ ٣
[٥] ليس في ج
[٦] الوسائل ١: ١٤٩/ ٢
[٧] الوسائل ١: ١٥٠/ ٢
[٨] الوسائل ١: ١٥١/ ٣
[٩] الوسائل ١: ١٥١/ ١