هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠ - السّابع في كيفيّة غسل الجنابة
٣٦١ [١] وَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْبَحَ.
٣٦٢ [٢] وَ رُوِيَ: النُّورَةُ تَزِيدُ الْجُنُبَ نَظَافَةً.
١٢- في نوم الجنب.
٣٦٣ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، أَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ؟
قَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.
٣٦٤ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَا أَنَامُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أُصْبِحَ، وَ ذَلِكَ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ.
٣٦٥ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَنَامُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ جُنُبٌ، وَ لَا يَنَامُ إِلَّا عَلَى طَهُورٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ.
٣٦٦ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ يُرِيدُ النَّوْمَ، قَالَ: إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ، وَ الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ هُوَ نَامَ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
السّابع: في كيفيّة غسل الجنابة.
٣٦٧ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ، فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ، ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ، ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ، لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ، وَ كُلُّ شَيْءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ، وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ.
٣٦٨ [٨] وَ رُوِيَ: يُجْزِئُ الْجُنُبَ مِنَ الْغُسْلِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ، حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ، وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ.
[١] الوسائل ١: ٤٩٨/ ٢
[٢] الوسائل ١: ٤٩٩/ ٣
[٣] الوسائل ١: ٥٠١/ ١
[٤] الوسائل ١: ٥٠١/ ٢
[٥] الوسائل ١: ٥٠١/ ٣
[٦] الوسائل ١: ٥٠٢/ ٦
[٧] الوسائل ١: ٥٠٣/ ٥
[٨] الوسائل ١: ٥٠٤/ ١٠.