هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣ - ٩- في الشّكّ في الوضوء
٣٣١ [١] وَ رُوِيَ فِي صَاحِبِ الْقُرْحَةِ يَعْصِبُهَا بِخِرْقَةٍ وَ يَتَوَضَّأُ، قَالَ: إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا.
٣٣٢ [٢] وَ رُوِيَ فِي الْجُرْحِ: يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.
٣٣٣ [٣] وَ رُوِيَ: يُعْرَفُ هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٤]، [امْسَحْ عَلَيْهِ] [٥].
٩- في الشّكّ في الوضوء.
٣٣٤ [٦] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا؟ فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ، أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ، أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ، فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ [٧] فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ [٨] فَلَا شَيْءَ [٩] عَلَيْكَ فِيهِ، فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ، وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ، وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ.
٣٣٥ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ.
٣٣٦ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً
[١] الوسائل ١: ٣٢٦/ ٢
[٢] الوسائل ١: ٣٢٦/ ٣
[٣] الوسائل ١: ٣٢٧/ ٥
[٤] الحجّ: ٧٨
[٥] أثبتناه من م و ج و رض و الوسائل
[٦] الوسائل ١: ٣٣٠/ ١
[٧] الأصل: صرفت و ما أثبتناه هو الصّحيح
[٨] الأصل: وضوء و أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٩] م و ش و الوسائل: لا شيء
[١٠] الوسائل ١: ٣٣٠/ ٢
[١١] الوسائل ١: ٣٣١/ ٦