هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧ - ١٢- الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به
١٣١ [١] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
[١١- الاستشفاء بالحمّات]
١٣٢ [٢] ١١- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ [بِالْحَمَّاتِ] [٣] وَ هِيَ الْعُيُونُ الْحَارَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجِبَالِ الَّتِي يُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيتِ فَإِنَّهَا مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ.
١٣٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسْتَشْفَى بِهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنِ التَّوَضِّي بِهَا.
[١٢- الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به]
١٣٤ [٥] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ ثَوْبُهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّ [٦] الْمَاءَ أَكْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ.
١٣٥ [٧] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أَمُرُّ فِي الطَّرِيقِ فَيَسِيلُ عَلَيَّ الْمِيزَابُ فِي أَوْقَاتٍ أَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
١٣٦ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ، أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ؟ قَالَ لَا.
١٣٧ [٩] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فِي الْكَنِيفِ بِالْمَاءِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ، أَ يُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِذَا أَدْخَلَ يَدَهُ وَ هِيَ نَظِيفَةٌ فَلَا بَأْسَ، وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَتَعَوَّدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ١: ١٥٨/ ٢
[٢] الوسائل ١: ١٦٠/ ٣
[٣] الأصل: الحمّامات و ما أثبتناه فمن باقي النسخ و الوسائل و هو الصّحيح حيث الحمّة نفس العين الحارّة و الحمّام موضع الاستحمام
[٤] الوسائل ١: ١٦٠/ ١
[٥] الوسائل ١: ١٦١/ ٢
[٦] ش: إنّما
[٧] الوسائل ١: ١٦١/ ٣
[٨] الوسائل ١: ١٦١/ ٥
[٩] الوسائل ١: ١٦٢/ ١