هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩ - ١٠- يكره أن يوضع على القبر تراب من غير ترابه
بِالسَّاجِ وَ يُطْبَقَ عَلَى الْمَيِّتِ السَّاجِ.
٨- يجوز جعل اللّبن و الآجر على القبر.
٤٨ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جَعَلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لَبِناً، فَقِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ آجُرّاً هَلْ يَضُرُّ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: لَا.
٩- يستحبّ تربيع القبر و رفعه أربع أصابع إلى شبر.
٤٩ [٢] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): يُرْفَعُ الْقَبْرُ فَوْقَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ [٣] إِلَى شِبْرٍ.
٥٠ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ وَ يُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ [أَرْبَعِ] [٥] أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ، وَ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ يُخَلَّى عَنْهُ.
٥١ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام): لِأَيِّ عِلَّةٍ يُرَبَّعُ الْقَبْرُ؟ قَالَ: لِعِلَّةِ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ لَنَزَلَ مُرَبَّعاً.
٥٢ [٧] وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [٨] (عليه السلام): إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أَرْفَعَ قَبْرَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ، وَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ [مُفَرَّجَاتٍ] [٩].
٥٣ [١٠] وَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) أَنَّهُ قَالَ: أَلْحِدُونِي، وَ لَا تَرْفَعُوا قَبْرِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ.
١٠- يكره أن يوضع على القبر تراب من غير ترابه.
[١] الوسائل ٢: ٨٥٤/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٨٥٦/ ١
[٣] رض: أصابع مضمومة و زاد بعده في رض و م: و أوصى (عليه السلام): أن يربّع قبره، و يرفعه أربعة أصابع
[٤] الوسائل ٢: ٨٥٦/ ٤
[٥] أثبتناه من ش و رض و م و الوسائل
[٦] الوسائل ٢: ٨٥٨/ ١٢
[٧] الوسائل ٢: ٨٥٧/ ٦ و ٧
[٨] الأصل: و قال عليّ (عليه السلام)، و لعل الصّحيح الّذي أثبتناه من الوسائل و في باقي النّسخ: و قال (عليه السلام)
[٩] أثبتناه من رض و ش و م و الوسائل، و زاد بعده في رض و ش و م: و عن عليّ (عليه السلام): إنّ قبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الأرض رفع قدر شبر و أربع أصابع.
[١٠] الوسائل ٢: ٨٥٨/ ١١