هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧ - ٤- إذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه
الرّابع: في أحكام القبر
و نذكر هنا اثني عشر
١- يستحبّ مباشرة حفر القبر للمؤمن عينا.
٣٥ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ احْتَفَرَ لِمُسْلِمٍ قَبْراً مُحْتَسِباً، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، وَ بَوَّأَهُ بَيْتاً مِنَ الْجَنَّةِ.
٣٦ [٢] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْراً، كَانَ كَمَنْ بَوَّأَهُ بَيْتاً مُوَافِقاً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
٢- يستحبّ بذل الأرض المملوكة ليدفن بها المؤمن.
٣٧ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) اشْتَرَى أَرْضاً، مَا بَيْنَ الْخَوَرْنَقِ إِلَى الْكُوفَةِ.
وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ النَّجَفِ إِلَى الْحِيرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ مِنَ الدَّهَاقِينِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقِيلَ لَهُ: تَشْتَرِيَ هَذَا بِهَذَا الْمَالِ وَ لَيْسَ يُنْبِتُ خُطًا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، يَقُولُ: كُوفَانُ يُرَدُّ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا، يُحْشَرُ مِنْ ظَهْرِهَا سَبْعُونَ أَلْفاً، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَاشْتَهَيْتُ أَنْ يُحْشَرُوا مِنْ مِلْكِي.
٣- يستحبّ الدّفن في الحرم
، لما يأتي.
٣٨ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دُفِنَ فِي الْحَرَمِ، أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قِيلَ لَهُ: مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ؟ قَالَ: مِنْ بَرِّ النَّاسِ وَ فَاجِرِهِمْ.
[٤- إذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه]
٣٩ [٥] ٤- قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا دُفِنَ فِي مَوْضِعٍ فَلَا يَجُوزُ تَحْوِيلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ بِجَوَازِ نَقْلِهِ إِلَى بَعْضِ مَشَاهِدِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام).
٤٠ [٦] وَ قَالَ الْمُفِيدُ: قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى رُخْصَةٍ فِي نَقْلِ الْمَيِّتِ إِلَى بَعْضِ
[١] الوسائل ٢: ٨٣٣/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٨٣٢/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٨٣٣/ ١
[٤] الوسائل ٢: ٨٣٣/ ١
[٥] الوسائل ٢: ٨٣٤/ ٤
[٦] الوسائل ٢: ٨٣٤/ ٥