هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - الحادي عشر في تداخل الأغسال
الْوُضُوءِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
٣٩١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.
٣٩٢ [٢] وَ رُوِيَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْجَنَابَةِ، وَ عَلَى أَنَّ الظَّرْفَ الْأَوَّلَ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ.
٣٩٣ [٣] وَ رُوِيَ: لَيْسَ شَيْءٌ (مِنَ الْغُسْلِ) [٤] فِيهِ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ قَبْلَهُ وُضُوءٌ.
٣٩٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وُضُوءٌ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ.
٣٩٥ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ الْغُسْلِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمُعَارِضِ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ أَيْضاً.
الحادي عشر: في تداخل الأغسال.
٣٩٦ [٧] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ، وَ الْجُمُعَةِ [٨]، وَ عَرَفَةَ، وَ النَّحْرِ، وَ الْحَلْقِ، وَ الذَّبْحِ، وَ الزِّيَارَةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ. قَالَ: وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا، وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا، وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.
٣٩٧ [٩] وَ رُوِيَ: إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
٣٩٨ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُجْزِي غُسْلٌ وَاحِدٌ لِلْجَنَابَةِ وَ مَسِّ الْمَيِّتِ.
[١] الوسائل ١: ٥١٥/ ١٠
[٢] الوسائل ١: ٥١٤/ ٥
[٣] الوسائل ١: ٥١٤/ ٧
[٤] ليس في رض
[٥] الوسائل ١: ٥١٥/ ٢
[٦] الوسائل ١: ٥١٦/ ٦
[٧] الوسائل ١: ٥١٥/ ١
[٨] الوسائل: الحجامة
[٩] الوسائل ١: ٥٢٦/ ٢
[١٠] الوسائل ١: ٥٢٦/ ٣