هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣ - ٨- دخول القبر إلى الوليّ، و يجوز تعدّد الدّاخل
وَاحِداً وَاحِداً.
٥- يستحبّ الدّعاء بالمأثور عند وضعه في القبر.
٧٦ [١] رُوِيَ أَنَّهُ يُقَالُ فِي الدُّعَاءِ حِينَئِذٍ: بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ نَبِيِّهُ (صلّى اللّه عليه و آله)، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ، وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَ صَاعِدْ عَمَلَهُ وَ لَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً.
٧٧ [٢] وَ رُوِيَ لَهُ أَدْعِيَةٌ كَثِيرَةٌ.
[٦- الميّت يسلّ من قبل رجليه سلّا]
٧٨ [٣] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَيِّتُ يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ سَلًّا، وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ.
٧٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لِكُلِّ بَيْتٍ بَابٌ، وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الرِّجْلَيْنِ.
٨٠ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يُسَلُّ الْمَيِّتُ [٦] سَلًّا وَ تُسْتَقْبَلُ الْمَرْأَةُ اسْتِقْبَالًا.
٨١ [٧] وَ رُوِيَ: السُّنَّةُ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.
٧- يستحبّ خروج من نزل القبر من قبل الرّجلين،
و يجوز نزوله من أيّ ناحية شاء.
٨٢ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ فَلَا يَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ.
٨٣ [٩] وَ رُوِيَ: يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْقَبْرَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ. [١٠]
٨- دخول القبر إلى الوليّ، و يجوز تعدّد الدّاخل.
[١] الوسائل ٢: ٨٤٥/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٨٤٧/ ٦
[٣] الوسائل ٢: ٨٤٩/ ٥
[٤] الوسائل ٢: ٨٤٩/ ٦
[٥] الوسائل ٢: ٨٦٥/ ٢
[٦] الوسائل: الرّجل
[٧] الوسائل ٢: ٨٨٤/ ٢
[٨] الوسائل ٢: ٨٥٠/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٨٥٠/ ٢
[١٠] الوسائل: الرّجلين