هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - ١- يستحبّ جعلهما مع الميّت
وَ مَرَافِقِهِ، وَ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ، وَ فِي وَسَطِ رَاحَتِهِ [١].
٦٠ [٢] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِالْإِقْلَالِ مِنَ الْكَافُورِ.
[٩- حنوط الرّجل و المرأة سواء]
٦١ [٣] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ.
[١٠- لا يجعل في منخر الميّت، و لا بصره و مسامعه، قطن و لا كافور]
٦٢ [٤] ١٠- رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): لَا تَجْعَلْ فِي مَنْخِرِ الْمَيِّتِ، وَ لَا بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ، وَ لَا عَلَى وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا كَافُوراً.
٦٣ [٥] وَ رُوِيَ: وَ لَا فِيهِ، وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١١- يجب وضع الكافور على مساجده،
لما مرّ.
٦٤ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُوضَعُ الْكَافُورُ مِنَ الْمَيِّتِ عَلَى مَوْضِعِ الْمَسَاجِدِ، وَ عَلَى اللَّبَّةِ، وَ بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ وَ مَوْضِعِ الشِّرَاكِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ، وَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ، وَ الرَّاحَتَيْنِ، وَ الْجَبْهَةِ وَ اللَّبَّةِ.
١٢- يكره وضع الحنوط على النّعش.
٦٥ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) نَهَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ.
٦٦ [٨] وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ.
السّادس: في الجريدتين و أحكامهما اثنا عشر
١- يستحبّ جعلهما مع الميّت.
٦٧ [٩] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ لِمَ تُجْعَلُ مَعَهُ الْجَرِيدَةُ؟ فَقَالَ:
[١] ج و م و الوسائل: راحتيه
[٢] الوسائل ٢: ٧٤٥/ ٤
[٣] الوسائل ٢: ٧٤٨/ ٦
[٤] الوسائل ٢: ٧٤٤/ ٣
[٥] الوسائل ٢: ٧٤٨/ ٦
[٦] الوسائل ٢: ٧٤٧/ ٥
[٧] الوسائل ٢: ٧٤٨/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٧٤٨/ ٢
[٩] الوسائل ٢: ٧٣٦/ ١