هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - المطلب السّادس في الوصيّة و أحكامها كثيرة تأتي، نذكر هنا اثني عشر
المطلب السّادس: في الوصيّة و أحكامها كثيرة تأتي، نذكر هنا اثني عشر
١- تجب على من عليه حقّ أوله لما يأتي.
١٢٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
١٢٧ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
١٢٨ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْوَصِيَّةُ حَقٌّ، وَ قَدْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُوصِيَ.
٢- تستحبّ الوصيّة لغير من ذكر لما تقدّم و يأتي.
٣- تستحبّ الوصيّة بالثّلث فما دونه لما يأتي.
١٢٩ [٤] ٤- وَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام): إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَيْكَ بِثَلَاثَةٍ، وَ سَتَرْتُ عَلَيْكَ مَا لَوْ يَعْلَمْ بِهِ أَهْلُكَ مَا وَارَوْكَ، وَ أَوْسَعْتُ عَلَيْكَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً، وَ جَعَلْتُ لَكَ نَظِرَةً عِنْدَ مَوْتِكَ فِي ثُلُثِكَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَيْراً،
و تستحبّ الوصيّة بشيء من المال في أبواب البرّ و الخير لما تقدّم و يأتي.
١٣٠ [٥] وَ قَالَ [عَلِيٌّ] [٦] (عليه السلام): مَنْ أَوْصَى فَلَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ.
٥- تستحبّ الوصيّة بالوقف و الصّدقة الجارية لما تقدّم و يأتي.
١٣١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): سِتَّةٌ يَلْحَقْنَ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ: وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ، وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ، وَ بِئْرٌ يَحْفِرُهَا، وَ صَدَقَةٌ يُجْرِيهَا، وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.
٦- لا تجوز الوصيّة بما زاد عن الثّلث لما يأتي.
[١] الوسائل ١٣: ٣٥٢/ ٨
[٢] الوسائل ٢: ٦٥٧/ ٣
[٣] الوسائل ٢: ٦٥٧/ ٢
[٤] الوسائل ٢: ٦٥٧/ ١
[٥] الوسائل ٢: ٦٥٨/ ٢
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٧] الوسائل ٢: ٦٥٨/ ٣