هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - العاشر في تداخل الغسل إذا كان الميّت جنبا أو حائضا أو نفساء
٩- يجوز تغسيل أمّ الولد سيّدها.
٦٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ.
١٠- إنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به، أو من يأمره الوليّ.
٦٨ [٢] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ.
١١- يجوز للجنب أن يغسّل الميّت، و ينبغي أن يتوضّأ قبله.
٦٩ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجُنُبِ، أَ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ؟ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ؟ قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا كَانَ جُنُباً، غَسَلَ يَدَيْهِ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَلَ الْمَيِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ، وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ، وَ يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا.
١٢- يجوز للحائض أن تغسّل الميّت.
٧٠ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَحْضُرِ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ، وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ.
العاشر: في تداخل الغسل إذا كان الميّت جنبا أو حائضا أو نفساء.
٧١ [٥] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ مَيِّتٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ، قَالَ: يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً، يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ.
٧٢ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، قَالَ: مِثْلُ غُسْلِ [٧] الطَّاهِرِ، وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ، إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً فَقَطْ.
[١] الوسائل ٢: ٧١٧/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٧١٨/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٧٢٤/ ١
[٤] الوسائل ٢: ٧٢٥/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٧٢١/ ١
[٦] الوسائل ٢: ٧٢١/ ٢
[٧] ليس في رض