هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧ - ٣- يجوز أن تصلّي عليها الحائض،
وَ بَعْدَ الْفَجْرِ، لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي وَقْتِ الْحُضُورِ وَ الْعِلَّةِ، وَ لَيْسَتْ هِيَ مُوَقَّتَةً.
١٠٥ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
١٠٦ [٢] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ الْمَكْتُوبَةِ: عَجِّلِ الْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.
التّاسع: فيمن يصلّي على الجنازة
و أحكامه اثنا عشر
١- يجوز أن يصلّي عليها من ليس على طهارة،
لما مرّ.
٢- يجوز أن يصلّي الجنب عليها.
١٠٧ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ:
نَعَمْ، وَ الْجُنُبُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.
١٠٨ [٤] وَ رُوِيَ: الْجُنُبُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.
٣- يجوز أن تصلّي عليها الحائض،
لما مرّ، و ينبغي حينئذ أن تنفرد عن الصّفّ.
١٠٩ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُمْ، تَقِفُ مُنْفَرِدَةً.
١١٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الطَّامِثُ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ، وَ الْجُنُبَةُ [٧] تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ.
[١] الوسائل ٢: ٨٠٧/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٨٠٧/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٨٠٠/ ٤
[٤] الوسائل ٢: ٨٠٠/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ٨٠٠/ ٣
[٦] الوسائل ٢: ٨٠٠/ ٢
[٧] ج و م: الجنبة، و في الوسائل: الجنب