هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - ١٢- يستحبّ استصحاب العائد هديّة إلى المريض
[٧- لا تكون عيادة في أقلّ من ثلاثة أيّام]
٦٨ [١] ٧- قَالَ (عليه السلام): لَا تَكُونُ عِيَادَةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا وَجَبَتْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا، فَإِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَ عِيَالَهُ.
٨- يستحبّ الجلوس عند المريض بغير إطالة إلّا أن يحبّ المريض ذلك أو يسأله.
٦٩ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعِيَادَةُ قَدْرُ فُوَاقِ نَاقَةٍ أَوْ حَلْبُ نَاقَةٍ.
٧٠ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ [٤] مِنْ أَعْظَمِ الْعُوَّادِ أَجْراً [٥] لَمَنْ إِذَا عَادَ أَخَاهُ خَفَّفَ الْجُلُوسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَرِيضُ يُحِبُّ ذَلِكَ وَ يُرِيدُهُ وَ يَسْأَلُهُ ذَلِكَ.
[٩- من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى]
٧١ [٦] ٩- وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ يَضَعَ الْعَائِدُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِ.
[١٠- من تمام العيادة أن تضع يدك على ذراع المريض]
٧٢ [٧] ١٠- قَالَ (عليه السلام): تَمَامُ الْعِيَادَةِ لِلْمَرِيضِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى ذِرَاعِهِ وَ تُعَجِّلَ الْقِيَامَ مِنْ عِنْدِهِ.
٧٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): تَمَامُ الْعِيَادَةِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَرِيضِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ.
١١- يستحبّ دعاء العائد للمريض
لما يأتي.
١٢- يستحبّ استصحاب العائد هديّة إلى المريض.
٧٤ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ جَمَاعَةً خَرَجُوا يَعُودُونَ رَجُلًا فَلَقِيَهُمُ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ فُلَاناً نَعُودُهُ، فَقَالَ: قِفُوا مَعَ أَحَدِكُمْ تُفَّاحَةٌ، أَوْ سَفَرْجَلَةٌ، أَوْ أُتْرُجَّةٌ [١٠]، أَوْ لُعْقَةٌ مِنْ طِيبٍ، أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ عُودِ بَخُورٍ؟ قَالُوا: مَا مَعَنَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا، فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَرِيضَ يَسْتَرِيحُ إِلَى كُلِّ مَا ادْخِلَ بِهِ عَلَيْهِ.
[١] الوسائل ٢: ٦٣٨/ ١
[٢] الوسائل ٢: ٦٤٢/ ١
[٣] الوسائل ٢: ٦٤٢/ ٢
[٤] ليس في رض
[٥] ليس في رض
[٦] الوسائل ٢: ٦٤٢/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٦٤٢/ ٣
[٨] الوسائل ٢: ٦٤٢/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٦٤٣/ ١
[١٠] الأترجّ و التّرنج: ثمر شجر بستاني من جنس الليمون (أقرب الموارد: ترج)