هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - ٨- الإفراط و الإكثار في صبّ الماء
قَمِيصِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَفْعَلُ هَكَذَا، فَإِنِّي هَكَذَا أَفْعَلُ.
وَ لَعَلَّهُ لِلتَّقِيَّةِ، أَوْ بَيَانِ الْجَوَازِ وَ هَذَا خَارِجٌ عَنِ التَّمَنْدُلِ.
٢٩٨ [١] وَ قَالَ [٢] (عليه السلام): كَانَتْ لِعَلِيٍّ (عليه السلام) خِرْقَةٌ يَمْسَحُ [بِهَا] [٣] وَجْهَهُ إِذَا تَوَضَّأَ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.
٥- الاستعانة.
٢٩٩ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الرِّضَا (عليه السلام) أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَأَبَى، فَقَالَ لَهُ: تُكْرَهُ أَنْ أُؤْجَرَ؟ فَقَالَ: تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [٥] وَ هَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ هِيَ الْعِبَادَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي [فِيهَا] [٦] أَحَدٌ.
٣٠٠ [٧] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): نَحْوُهُ.
٣٠١ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمْ (عليهم السلام) كَانُوا يَأْمُرُونَ بِإِحْضَارِ مَاءِ الْوُضُوءِ.
٣٠٢ [٩] وَ رُوِيَ: خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي [١٠] فِيهِمَا أَحَدٌ: وُضُوئِي، وَ صَدَقَتِي.
وَ رُوِيَ لَهُ مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ صَبَّ الْمَاءِ فِي يَدِ الْمُتَوَضِّي، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ بَيَانِ الْجَوَازِ، وَ عَلَى الضَّرُورَةِ.
٦- تولية الغير
لما مرّ من وجوب المباشرة بنفسه.
٧- استقلال المدّ [١١] للوضوء و الصّاع للغسل
لما مرّ من التّهديد.
٨- الإفراط و الإكثار في صبّ الماء.
[١] الوسائل ١: ٣٣٤/ ٩
[٢] رض: الصّادق (ع)
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٤] الوسائل ١: ٣٣٥/ ١
[٥] الكهف: ١١٠
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٧] الوسائل ١: ٣٣٥/ ٢
[٨] الوسائل ١: ٢٧٤/ ٦
[٩] الوسائل ١: ٣٣٦/ ٣
[١٠] رض: يشركني
[١١] ش: الماء