هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦ - ٢- إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك
٣٩٩ [١] وَ رُوِيَ: لِلْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ الْحَيْضِ.
الثاني عشر: في أحكام [٢] الغسل
و هي اثنا عشر
١- لا تجب المضمضة، و الاستنشاق، و لا غسل شيء من البواطن.
٤٠٠ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُجْنِبُ الْأَنْفُ وَ الْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلَانِ.
٤٠١ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) الْجُنُبُ [٥] يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ.
٤٠٢ [٦] (وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ،) [٧] وَ لَا يُجْنِبُ الْبَاطِنُ، وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ.
٤٠٣ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْغُسْلُ عَلَى مَا ظَهَرَ، لَا عَلَى مَا بَطَنَ.
[٢- إن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك]
٤٠٤ [٩] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي حَدِيثِ الْغُسْلِ: إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ، وَ إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ.
٤٠٥ [١٠] وَ رُوِي: فِيمَنِ اغْتَسَلَ وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ سِنْدِيَّةٌ، إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِهِ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْهِ فَلَا يَغْسِلْ قَدَمَيْهِ.
٤٠٦ [١١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَغْسِلَهُمَا، وَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسْتَنْقِعُ رِجْلَاهُ فِي الْمَاءِ فَلْيَغْسِلْهُمَا.
[١] الوسائل ١: ٤٦٣/ ٦
[٢] ج: في بقيّة أحكام
[٣] الوسائل ١: ٥٠٠/ ٥
[٤] الوسائل ١: ٥٠٠/ ٦
[٥] رض: عن الجنب
[٦] الوسائل ١: ٥٠٠/ ٧
[٧] ليس في ش
[٨] الوسائل ١: ٥٠٠/ ٨
[٩] الوسائل ١: ٥٠٥/ ١
[١٠] الوسائل ١: ٥٠٥/ ٢
[١١] الوسائل ١: ٥٠٦/ ٣