هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣ - ٢- طهارة ما يشترى من مسلم و من سوق المسلمين
٢٤٧ [١] ١٢- دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ هُوَ يَأْكُلُ خَلًّا وَ زَيْتاً فِي قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَكْتُوبٍ فِي وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
الثّاني عشر: في الجلود
و أحكامها اثنا عشر
١- لا يستعمل منها إلّا الذّكيّ غير نجس العين.
٢٤٨ [٢] رُوِيَ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهَا، وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.
٢٤٩ [٣] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام): إِنِّي أَعْمَلُ أَغْمَاداً لِسُيُوفٍ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيِّتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) إِنِّي كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ (عليه السلام) بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعُبَ عَلَيَّ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُهُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.
٢- طهارة ما يشترى من مسلم و من سوق المسلمين
و الحكم بذكاته حتّى يعلم كونه ميتة.
٢٥٠ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ: اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ.
٢٥١ [٥] وَ رُوِيَ فِي الثَّوْبِ اللَّبِيسِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ.
٢٥٢ [٦] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ [٧]، أَ يُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.
[١] الوسائل ٢: ١٠٩٨/ ١
[٢] الوسائل ٢: ١٠٧١/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ١٠٧٠/ ١
[٤] الوسائل ٢: ١٠٧١/ ٢
[٥] الوسائل ٢: ١٠٧١/ ١
[٦] الوسائل ٢: ١٠٧١/ ٣
[٧] رض و ش: ذلك