هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠ - ٩- تقليم الأظفار و أخذ الشّعر
٤٤ [١] وَ رُوِيَ: إِنَّ مَنْ صَافَحَ مَجُوسِيّاً أَوْ مَسَّ كَلْباً فَلْيَتَوَضَّأْ.
و حمل على غسل اليد و على الاستحباب لما مرّ.
٧- المذي و نحوه
لما مرّ.
٤٥ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُصَاقِ.
٤٦ [٣] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّ الْمَذْيَ وَ الْوَذْيَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
٤٧ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الَّذِي عَنْ شَهْوَةٍ بَلْ مُطْلَقُ الْمَذْيِ فِيهِ الْوُضُوءُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْإِنْكَارِ.
٨- البلل المشتبه و نحوه.
٤٨ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا، قَالَ: لَا يَتَوَضَّأْ، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
٤٩ [٦] وَ رُوِيَ فِيمَنِ اسْتَبْرَأَ ثُمَّ اسْتَنْجَى: إِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا يُبَالِي.
٥٠ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْبَلَلِ الْخَارِجِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ بَلْ وَ بَعْدَهُ. وَ حُمِلَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى كَوْنِهِ بَوْلًا، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٥١ [٨] وَ رُوِيَ فِي الصُّفْرَةِ تَخْرُجُ مِنَ الْمَقْعَدَةِ: أَنَّهُ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ، وَ لَكِنْ يَرُشُّهُ بِالْمَاءِ.
٩- تقليم الأظفار و أخذ الشّعر.
[١] الوسائل ١: ١٩٥/ ٤ و ٥
[٢] الوسائل ١: ١٩٥/ ١
[٣] الوسائل ١: ١٩٦/ ٢
[٤] الوسائل ١: ١٩٩/ ١٦
[٥] الوسائل ١: ٢٠٠/ ١
[٦] الوسائل ١: ٢٠٠/ ٢
[٧] الوسائل ١: ٢٠٢/ ٩
[٨] الوسائل ١: ٢٠٦/ ٣