هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - الثّامن
مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ، قَالَ: يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ، وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ، وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ، وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.
٦١ [١] وَ رُوِيَ: يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ بِالْمَاءِ.
٦٢ [٢] وَ رُوِيَ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ، قَالَ: يَتَوَضَّؤُونَ هُمْ، وَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ.
أَقُولُ: حُمِلَ الِاخْتِلَافُ هُنَا عَلَى التَّخْيِيرِ.
الثّامن:
٦٣ [٣] قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، قِيلَ: فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً، قِيلَ: فَإِنْ أَصَابَ [الْمَاءَ] [٤] وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ [آخَرَ] [٥] وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ، قَالَ: يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ.
٦٤ [٦] وَ رُوِيَ فِيمَنْ تَيَمَّمَ فَمَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ وَ انْتَظَرَ مَاءً آخَرَ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْمَاءِ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي، فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ الْأَوَّلَ انْتَقَضَ حِينَ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ.
٦٥ [٧] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي التَّيَمُّمِ: وَ مَتَى مَا أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً، أَوِ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً.
٦٦ [٨] وَ رُوِيَ: إِذَا رَأَى الْمَاءَ وَ كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ انْتَقَضَ التَّيَمُّمُ.
٦٧ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ كَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْ
[١] الوسائل ٢: ٩٨٨/ ٥
[٢] الوسائل ٢: ٩٨٨/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٩٨٩/ ١
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٦] الوسائل ٢: ٩٨٩/ ٢
[٧] الوسائل ٢: ٩٩٠/ ٥
[٨] الوسائل ٢: ٩٩٠/ ٦
[٩] الوسائل ٢: ٩٩٠/ ٦