هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - ١١- فيما يتميّز به من دم القرحة
٢٤ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يَكُونُ الْقُرْءُ [٢] فِي [٣] أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
[٩- إذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة]
٢٥ [٤] ٩- قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ، وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ [٥] إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَأَتْ فِي تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ الَّذِي رَأَتْهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِي رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعَشَرَةِ هُوَ مِنَ الْحَيْضِ، وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِكَ الْيَوْمُ وَ الْيَوْمَانِ الَّذِي رَأَتْهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحَيْضِ، فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ تِلْكَ الْيَوْمَيْنِ الَّتِي تَرَكَتْهَا، وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ هُوَ أَدْنَى الْحَيْضِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ.
[١٠- في المرأة ترى الدّم قبل وقت حيضها]
٢٦ [٦] ١٠- رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا، قَالَ: فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ.
٢٧ [٧] وَ رُوِيَ: مَا كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ، وَ مَا كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ فَلَيْسَ مِنْهُ.
١١- فيما يتميّز به من دم القرحة.
٢٨ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ فَتَاةٍ بِهَا قُرْحَةٌ فِي جَوْفِهَا [٩] وَ الدَّمُ سَائِلٌ لَا تَدْرِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ مِنْ دَمِ الْقُرْحَةِ؟ قَالَ: مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهَا، ثُمَّ تَرْفَعُ رِجْلَيْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَى، فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنْ
[١] الوسائل ٢: ٥٥٣/ ١
[٢] القرء بفتح القاف و ضمّها: الحيض، و الطّهر ضدّ. (اللّسان: قرأ)
[٣] ليس في رض
[٤] الوسائل ٢: ٥٥٥/ ٢
[٥] ليس في رض
[٦] الوسائل ٢: ٥٥٦/ ١
[٧] الوسائل ٢: ٥٦٠/ ٤
[٨] الوسائل ٢: ٥٦١/ ٢
[٩] الوسائل: فرجها