هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - السّابع في كيفيّة الوضوء
تَوَضَّأَ.
١٢- ذكر الحائض بقدر صلاتها.
٢١٩ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْكُرَ اللَّهَ، وَ تُسَبِّحَهُ، وَ تُهَلِّلَهُ، وَ تَحْمَدَهُ كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا، ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.
السّابع: في كيفيّة الوضوء
٢٢٠ [٢] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ [٣] فِيهِ مَاءٌ فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ فَغَسَلَ [٤] بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَا يَرُدُّهَا [٥] إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ بِبَلِّ [٦] كَفِّهِ لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً.
٢٢١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ لِلْوُضُوءِ حَدّاً مَنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يُؤْجَرْ، قِيلَ: وَ مَا حَدُّهُ؟
قَالَ: تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ، وَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ وَ رِجْلَيْكَ.
٢٢٢ [٨] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): الْوُضُوءُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: غَسْلُ الْوَجْهِ، وَ الْيَدَيْنِ، وَ مَسْحُ الرَّأْسِ، وَ الرِّجْلَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
٢٢٣ [٩] وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَغْتَرِفُ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى لِغَسْلِ يَدِهِ الْيُمْنَى.
[١] الوسائل ١: ٢٧١/ ١
[٢] الوسائل ١: ٢٧٢/ ٣
[٣] التّور بالفتح فالسّكون: إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه و يتوضّأ منه و يتوكل (المجمع:
تور).
[٤] الأصل و رض: ثمّ غسل و ما أثبتناه من باقي النسخ و الوسائل و هو الصّحيح
[٥] ج و م: لا يردّ
[٦] ش و رض و ج و الوسائل: ببلل
[٧] الوسائل ١: ٢٧١/ ١
[٨] الوسائل ١: ٢٧٧/ ١٤
[٩] الوسائل ١: ٢٧٥/ ١١