هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - ٧- في سؤر الجلّال
١٤٦ [١] وَ عَنْهُ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا، وَ الْيَهُودِيِّ، وَ النَّصْرَانِيِّ، وَ الْمُشْرِكِ، وَ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ، وَ كَانَ أَشَدُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ.
أَقُولُ: وَ رُوِيَ مَا يُنَافِيهِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٥- في سؤر الأطيار.
١٤٧ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَضْلُ الْحَمَامَةِ وَ الدَّجَاجَةِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّيْرِ.
١٤٨ [٣] وَ عَنْهُ (عليه السلام): كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ.
١٤٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ، فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً (فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً) [٥] فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
٦- في سؤر ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل.
١٥٠ [٦] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
١٥١ [٧] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
١٥٢ [٨] وَ رُوِيَ: كُلُّ شَيْءٍ يَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.
١٥٣ [٩] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ فَضْلِ الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِيرِ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٧- في سؤر الجلّال.
١٥٤ [١٠] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالَةِ فَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ
[١] الوسائل ١: ١٦٥/ ٢
[٢] الوسائل ١: ١٦٦/ ١
[٣] الوسائل ١: ١٦٦/ ٢
[٤] الوسائل ١: ١٦٦/ ٢
[٥] ليس في رض
[٦] الوسائل ١: ١٦٧/ ١
[٧] الوسائل ١: ١٦٧/ ٢
[٨] الوسائل ١: ١٦٧/ ٥
[٩] الوسائل ١: ١٦٧/ ٦
[١٠] الوسائل ١: ١٦٨/ ١