هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨ - العاشر في وجوب تأخير التّيمّم إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة
غَدِيرِ مَاءٍ، أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [١]؟.
٦٨ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، قَالَ: يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ.
٦٩ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.
٧٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ، فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ.
٧١ [٥] وَ رُوِيَ: تَيَمَّمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يُوجَدَ الْمَاءُ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى تَخَلُّلِ الْحَدَثِ.
٧٢ [٦] وَ رُوِيَ: لَا تَتَمَتَّعْ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً وَ نَافِلَتَهَا، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
التّاسع:
٧٣ [٧] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَمَّنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ:
فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ، فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ الرُّجُوعَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
العاشر: في وجوب تأخير التّيمّم إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة
٧٤ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً أَوْ [وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ، لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ.
٧٥ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام) [١٠]: اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ.
[١] النّساء: ٤٣.
[٢] الوسائل ٢: ٩٩٠/ ٢
[٣] الوسائل ٢: ٩٩٠/ ٣
[٤] الوسائل ٢: ٩٩٥/ ٦
[٥] الوسائل ٢: ٩٩١/ ٤
[٦] الوسائل ٢: ٩٩١/ ٦
[٧] الوسائل ٢: ٩٩١/ ١
[٨] الوسائل ٢: ٩٩٣/ ١
[٩] الوسائل ٢: ٩٩٤/ ٥ و ٩٩٢/ ٣-
[١٠] رض: و قال الرّضا (ع)