هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - ٣- يستحبّ الدّعاء له و تلقينه الدّعاء لنفسه
١٣٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ لِأَحَدِكُمْ مَيِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ.
١٣٩ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): وَجِّهُوهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.
المطلب الثّامن: في بقيّة أحكام الاحتضار
و هي اثنا عشر
١- يستحبّ نقل من اشتدّ عليه النّزع إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه.
١٤٠ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ قُرِّبَ إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ.
١٤١ [٤] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ كَانَ مُسْتَقِيماً فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ، ثُمَّ حُمِلَ إِلَى مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِيهِ.
٢- يستحبّ نقله إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي عليه.
١٤٢ [٥] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ.
٣- يستحبّ الدّعاء له و تلقينه الدّعاء لنفسه.
١٤٣ [٦] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ أَخِي مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي النَّزْعِ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَادْعُ لَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ سَهِّلْ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ.
١٤٤ [٧] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ وَ هُوَ فِي النَّزْعِ الشَّدِيدِ فَقُلْ لَهُ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ، يُخَفِّفِ اللَّهُ عَنْكَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَفَّارٍ وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
[١] الوسائل ٢: ٦٦١/ ٢
[٢] الوسائل ٢: ٦٦٢/ ٦
[٣] الوسائل ٢: ٦٦٩/ ١
[٤] الوسائل ٢: ٦٦٩/ ٣
[٥] الوسائل ٢: ٦٦٩/ ٢
[٦] الوسائل ٢: ٦٧٠/ ٦
[٧] الوسائل ٢: ٦٧٠/ ٧